الشهيد الثاني
35
حاشية شرائع الاسلام
قويّ . قوله : « وقيل : مَن به البَطنُ إذا تجدّد حدثُه في أثناء الصلاة يتطهّر ويبني » . قويّ ، ولو كانت لهما ( 1 ) فترةٌ تسع الطهارةَ والصلاةَ وجب تحرّيها . [ سنن الوضوء ] قوله : « هي وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها » . إن كان الإناء يُغترف منه ، وإلا وُضع على اليسار للصبّ منه في اليمين للغَسل بها ، أو للإدارة إلى اليسار . ص 16 قوله : « وغَسل اليدين » . من الزنْدَين . قوله : « وأن يكون الوضوءُ بمدّ » . وماء الاستنجاء من المخرجين منه . قوله : « ويُكره أن يستعينَ في طهارته » . تتحقّق الاستعانةُ بصبّ المعين الماءَ في اليد ليغسل به المتوضّئ ، لا بصبّه على العضو لأنّه توليةٌ . ولا فرق في الكراهية بين طلبها ، وقبولِها لو عُرضتْ عليه . قوله : « وأن يمسحَ بللَ الوضوءِ عن أعضائه » . سواء كان مسحه بمنديلٍ أم غيرهِ وإن كان الأوّلُ أشدّ كراهةً ، ويُلحق به تجفيفه بغير المسح . [ أحكام الوضوء ] قوله : « من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة ، أو تَيقّنَهما وشكّ في المتأخّر » . هذا مع جَهله بحاله قبلهما ، أو علمه على وجهٍ لا يستفيد من الاتّحاد والتعاقب كونه متطهّراً .
--> ( 1 ) أي المسلوس المبطون .